المادة 1 من نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963

يسمى هذا النظام" نظام اشعار الاصابات المميتة لسنة 1963 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك