المادة 2 من نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963

يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المتوفي. 6- طبيعة عمله. 7- تاريخ ووقت وقوع الاصابة والوفاة. 8- المكان الذي وقعت فيه الاصابة. 9- هل المكان الذي وقعت فيه الاصابة تابع لممتلكات صاحب العمل او جزء من المصنع. 10- سبب الوفاة (حسب تقرير الطبيب) اذا كانت هناك اسباب تفصيلية اخرى الرجاء ذكرها. 11- وصفل لوقوع الاصابة. 12- هل وقعت الاصابة خلال ساعات العمل (اذكر ما هي ساعات لعمل). 13- ماذا كان يشغل العاملل حين وقوع الاصابة. 14- هل كان العامل يشتغل لمصلحة صاحب العمل حين وقوع الاصابة. 15- هل وقعت الاصابة بسبب عملية مرتبطة بالعمل. 16- اية عوامل اخرى ذات علاقة. 17- تفصيلات عن ورثة العامل اذا كانوا معروفين. 18- وجهة نظر صاحب العمل بشأن استعداده لدفع التعويض لورثة العامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة