الأنظمة

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي مجلس الادارة: مجلس ادار…
  3. المادة 3أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام. 2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام. 3 - الفئة الثانية: وتشمل موظ…
  4. المادة 4أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به ) على المؤسسة وعلى الموظفين فيها وتحقيقا لذلك يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء…
  5. المادة 5أ - يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لكل من المدير العام ونائبه وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص بدل اقتناء سيارة…
  6. المادة 6يلغى (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) رقم (4) لسنة 1963 مع جميع التعديلات التي ادخلت عليه.