الأنظمة
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي مجلس الادارة: مجلس ادار…
- المادة 3أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام. 2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام. 3 - الفئة الثانية: وتشمل موظ…
- المادة 4أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به ) على المؤسسة وعلى الموظفين فيها وتحقيقا لذلك يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء…
- المادة 5أ - يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لكل من المدير العام ونائبه وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص بدل اقتناء سيارة…
- المادة 6يلغى (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) رقم (4) لسنة 1963 مع جميع التعديلات التي ادخلت عليه.