المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي مجلس الادارة: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. المدير العام: مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي. الموظف: كل شخص يعين في المؤسسة في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بعقد أو يعين مستخدماً في وظيفة مدرجة في موازنة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك