المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975

أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام. 2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام. 3 - الفئة الثانية: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية. 4 - الفئة الثالثة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الثالثة والرابعة. 5 - الفئة الرابعة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الخامسة والسادسة. ب - يعامل الموظفون غير المصنفين والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الاولى مع مراعاة اية شروط ترد في عقد الاستخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة