المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975
أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام.
2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام.
3 - الفئة الثانية: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية.
4 - الفئة الثالثة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الثالثة والرابعة.
5 - الفئة الرابعة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب - يعامل الموظفون غير المصنفين والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الاولى مع مراعاة اية شروط ترد في عقد الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026