المادة 5 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها. ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية. ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف على تنفيذها. د- تكليف متخصصين لاجراء البحوث والدراسات التربوية. ه - تقييم البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها او تكليف متخصصين للمشاركة في عملية التقييم. و- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير لها علاقة باهداف هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك