المادة 6 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994
للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026