الأنظمة

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الوازرة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والت…
  3. المادة 3يهدف البحث العلمي التربوي لتطوير العملية التربوية في الوزارة الى ما يلي:- أ- اجراء البحوث وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية. ب- الاسهام في ايج…
  4. المادة 4أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: - 1- الامين العام رئيسا 2- مديرإدارة التخطيط والبحث التربوي نائبا للرئيس. 3- …
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها. ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة الترب…
  6. المادة 6للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.
  7. المادة 7تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
  8. المادة 8يلغى نظام البحث التربوي رقم( 66) لسنه 1978.