الأنظمة
نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الوازرة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والت…
- المادة 3يهدف البحث العلمي التربوي لتطوير العملية التربوية في الوزارة الى ما يلي:- أ- اجراء البحوث وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية. ب- الاسهام في ايج…
- المادة 4أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: - 1- الامين العام رئيسا 2- مديرإدارة التخطيط والبحث التربوي نائبا للرئيس. 3- …
- المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها. ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة الترب…
- المادة 6للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.
- المادة 7تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
- المادة 8يلغى نظام البحث التربوي رقم( 66) لسنه 1978.