المادة 7 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994

تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة