المادة 2 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية التأشيرة: التصريح الصادر عن جهة مختصة تسمح لحامله دخول أراضي المملكة. الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الأردنية الشهر: ثلاثون يوماً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة