المادة 2 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
التأشيرة: التصريح الصادر عن جهة مختصة تسمح لحامله دخول أراضي المملكة.
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الأردنية
الشهر: ثلاثون يوماً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026