الأنظمة
نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأشيرات لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية التأشيرة:…
- المادة 3أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية : 1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 2- تأشي…
- المادة 4تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.
- المادة 5يحدد سبب الحصول على التأشيرة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من اسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية.
- المادة 6يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:- أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- ان يكون حاصلاً على جوا…