المادة 5 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

يحدد سبب الحصول على التأشيرة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من اسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة