المادة 6 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:- أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- ان يكون حاصلاً على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة