المادة 6 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997
يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:-
أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية.
ب- ان يكون حاصلاً على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026