المادة 3 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية : 1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 2- تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 3- تأشيرة لغايات العمل في المملكة. 4- تأشيرة لغايات السياحة في المملكة. 5- تأشيرة لغايات العلاج في المملكة. 6- تأشيرة لغايات الدراسة في المملكة. 7- تأشيرة خروج وعودة الى المملكة. ب- تكون التأشيرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة عن الوزارة وعن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج سارية المفعول وصالحة للدخول الى أراضي المملكة خلال ثلاثة أشهر إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو خمس سنوات إذا كانت التأشيرة لعدة سفرات وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة