المادة 3 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة
(77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.
ب- وتعفى كذلك الكميات التي يبتاعها نافي الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك والامن العام ودائرة المخابرات العامة وأية قوات عربية في المملكة لاستهلاك أفرادها وذلك بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026