المادة 4 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا:
أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك والمكوس.
ب- الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات تاتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026