الأنظمة
نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:- أ- السجاير فلس دينار 1- السجاير التي تباع بالمفرق بسعر (60…
- المادة 3أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. ب- وتعفى كذلك الكم…
- المادة 4تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا: أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ي…
- المادة 5تلغى الانظمة التالية: 1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية. 2- نظام التبغ رقم 3…