المادة 5 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

تلغى الانظمة التالية: 1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية. 2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية. 3- نظام التبغ رقم 37 لسنة 1961 المنشور في العدد 1557 من الجريدة الرسمية. 4- نظام التبغ رقم 23 لسنة 1963 المنشور في العدد 1680 من الجريدة الرسمية. 5- أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة