المادة 2 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في الجامعات:
المملكة.
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الهيئة:المنشأة بمقتضى أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
المجلس:مجلس الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026