الأنظمة

نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في الجامعات: المملكة. هي…
  3. المادة 3يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.
  4. المادة 4يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .
  5. المادة 5تلتزم الجامعات بمايلي :- أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً. ج- تقديم المعلومات التي تطلبها ال…
  6. المادة 6يكون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.
  7. المادة 7للمجلس تصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.
  8. المادة 8يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها مناسبة.
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.