المادة 5 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

تلتزم الجامعات بمايلي :- أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً. ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة