المادة 4 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017
يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة