المادة 3 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة