المادة 12 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

في حال رعاية النشاط من شركة أو أكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم اي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة