المادة 11 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

أ- الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي :- 1. الوزارة. 2- النقابة . 3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- الخدمات الطبية الملكية. 5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردني . 6- الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة. 7- المجلس الطبي الأردني . ب- لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة