المادة 10 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر:- أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي. ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة