المادة 10 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر:-
أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي.
ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026