المادة 9 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها.
3- يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن اسبوعين من إقامته وفق البندين (1) و(2) من هذه الفقرة .
ب-لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي:-
1- الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده .
2- تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس الا بعد تقديم طلب اعتماد جديد.
3- تغيير موعد أو مكان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس.
4- تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026