الأنظمة
نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. النقابة:نقابة أطباء الأسنا…
- المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :- 1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب من إحدى كليات طب الأسنان ف…
- المادة 4يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر…
- المادة 5يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمرللطبيب ما يلي:- أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات. ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واح…
- المادة 6لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية-: أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة. ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة. ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط. د- عدم ح…
- المادة 7تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :- أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية. ج- الأيام ال…
- المادة 8يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ما يلي :- أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية. ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط. ج- أن ي…
- المادة 91- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادر…
- المادة 10لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر:- أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي. ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق ا…
- المادة 11أ- الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي :- 1. الوزارة. 2- النقابة . 3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي و…
- المادة 12في حال رعاية النشاط من شركة أو أكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم اي معلومات يطلبها…
- المادة 13أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين:- 1- دورة التعقيم ومنع العدوى. 2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي. ب- تحتسب الدورتان ال…
- المادة 14لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر.
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.