المادة 2 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
النقابة:نقابة أطباء الأسنان.
المجلس:مجلس النقابة
الطبيب:طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة .
أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس كالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو النشاط:
اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026