المادة 3 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :-
1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير.
2- طبيب من إحدى كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب.
3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس.
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهرعلى الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
ه- تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026