المادة 4 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة
(11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026