المادة 8 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ما يلي :- أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية. ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط. ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك