المادة 7 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :-
أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.
ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية.
ج- الأيام العلمية المحلية والدولية.
د-المحاضرات والأمسيات العلمية.
ه- ورشات العمل.
و- الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026