المادة 6 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية-:
أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة.
ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة.
ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط.
د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل.
ه- عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات المعتمدة عند طلب الاحتساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026