المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. د- مساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة. ه-المديريات التالية:- 1- مديرية شراء اللوازم الطبية. 2- مديرية شراء اللوازم العامة. 3- مديرية الشراء والمخزون الإلكتروني. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة المشاريع الاستراتيجية والشراكات. 4- وحدة التخطيط وتحليل المعلومات. 5- وحدة التطوير المؤسسي وتمكين المرأة. 6- وحدة مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة