الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المشتريات الحكومية. الوزير:وزير المالية. ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. د- مساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة. ه-المديريات التالية:- 1-…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3…
  5. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- ثلاثة من مديري المديريات يسميهم المدير العام…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل لجان مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم (113) لسنة ،2020 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها و…