الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المشتريات الحكومية. الوزير:وزير المالية. ا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. د- مساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة. ه-المديريات التالية:- 1-…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- ثلاثة من مديري المديريات يسميهم المدير العام…
- المادة 6للمدير العام تشكيل لجان مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم (113) لسنة ،2020 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها و…