المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة