المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023
للمدير العام تشكيل لجان مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026