المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- ثلاثة من مديري المديريات يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام أحد مساعديه نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه - لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة