المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة التخطيط وتحليل المعلومات. د- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة التطوير المؤسسي وتمكين المرأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة