الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريات التالية:- 1. مديرية الادخار وشؤون الحج. 2- مديرية الاستثمار والفروع. 3- مديرية الشؤون الم…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة ادارة…
  5. المادة 5أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التا…
  6. المادة 6للمديرتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات…