المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للمدير دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026