المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة ادارة المخاطر.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة الاعلام والتسويق.
5- وحدة المتابعة والتحصيل.
6- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026