الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس : مجلس إدا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- المديرية الادارية. 3-…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- نائب المدير العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من …
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة . ب- تتولى …
- المادة 6- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها المدير العام خطيا. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباش…
- المادة 7للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات…
- المادة 9يلغى النظام الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (33) لسنه 1977 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأ…