المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- نائب المدير العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب المدير العام . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير العام ربط أي من المديريات أو الوحدات بنائبه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك