المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- المديرية الادارية. 3- المديرية المالية . 4- المديرية التجارية . 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية المستودعات المركزية . 7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الاعلام والاتصال. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة شؤون الأسواق. 5- وحدة العطاءات. ز- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك