المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- المكاتب في الأقاليم. 5- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك