المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- مكتب الرئيس.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- المديريات.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
4- المكاتب في الأقاليم.
5- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026