المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من-: 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات و رؤساء الوحدات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المجلس او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك