المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه،على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك