الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات. 3- الوحدات المنصو…
  4. المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من-: 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات و رؤ…
  5. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه،على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  6. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب…